السيد محمد تقي المدرسي
108
فقه العقود (أصول عامة)
5 - أما شراء أوراق اليانصيب الخيرية بهدف العمل الخيري فقط ، ودون استهداف الربح حقيقة فلا بأس به . 6 - إذا كانت آلة معينة تُعدّ من آلات القمار ، إلّا أنه تغيَّر وضعهافلم يعد الناس يعتبرونها آلة القمار ، فلا إشكال في جواز اللعب بها مندون رهان ، إلّا أن الاحتياط الوجوبي يقتضي التجنب في مثل النردوالشطرنج المنصوص على حرمتهما . 7 - لا فرق في تطبيق الأحكام المذكورة على آلات القمار ، بين ما كان متداولًا في عصر الرسالة الأول ، وبين ما استُحدث فيما بعد ، حتىاللعب بالقمار عبر الكمبيوتر والانترنت يكون مشمولًا بهذه الأحكام . 8 - المرجع في تحديد ما إذا كانت آلة معينة هي آلة قمار أم لا ، هوالعرف الخاص ، أي أهل الخبرة في هذا المجال . وهذا الأمر يختلفبالطبع باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فقد تكون آلةٌ مّا ، آلة قمار فيمكان معين وزمان معين ، إلّا أنه لا يكون كذلك في مكان وزمان آخر .